السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
437
موسوعة الفقه الإسلامي المقارن
بقاء عينها ، وصرّح بعض الإمامية بجواز إجارة الحليّ منها وإن ذكر بعضهم كراهته ؛ لإمكان الانتفاع بها مع بقاء عينها ؛ لأنّ التزيُّن والتجمّل بها غرض مطلوب شرع « 1 » . وصرّح الحنفية بالمنع ذلك ، بينما ذهب المالكية إلى القول بالكراهة لكون ذلك ليس من شأن الناس عندهم ، وأمّا الشافعية والحنابلة فقد صرّحوا بأنّ الأصل هو الإباحة « 2 » . ( انظر : إجارة ، تزيّن ) 5 - بيع ثياب التجمّل لشراء الهدي : ذهب جمع من فقهاء الإمامية إلى أنّ مَن فقد ثمن الهدي لا يُلزم ببيع ثياب تجمّله ليشتري بثمنها هديه ، بل ادّعي عليه الاتّفاق ، وأنّ حكمه أن ينتقل إلى الصوم « 3 » ، واستدلّ على ذلك بما روي عن الإمام الرضا ( عليه السلام ) في رجل تمتّع بالعمرة إلى الحجّ وفي عيبته ثياب له ، أيبيع من ثيابه شيئاً ويشتري هديه أنّه قال : « لا ، هذا يتزيّن به المؤمن ، يصوم ولا يأخذ من ثيابه شيئاً » « 4 » . ( انظر : هدي ) 6 - الزيادة في النفقة لأجل التجمّل : المعيار في النفقة على الزوجة هو العرف ، فلو كانت الزوجة من ذوي التجمّل زيد في مقدار نفقتها لما يتجمّل أمثالها به ، صرّح بذلك جمع من فقهاء الإمامية « 5 » ، وبعض فقهاء المذاهب ، ومنهم من استثنى ثياب التجمّل من النفقة مع تفصيل بحسب حال الزوج « 6 » . ( انظر : نفقة )
--> ( 1 ) المبسوط 3 : 250 . السرائر 2 : 475 ، 479 . إيضاح الفوائد 1 : 251 . مسالك الأفهام 5 : 212 . ( 2 ) حاشية ابن عابدين 2 : 649 . روضة الطالبين 5 : 225 . المغني 5 : 545 ، 546 . حاشية الدسوقي 4 : 17 . ( 3 ) النهاية : 262 . تذكرة الفقهاء 8 : 247 . مسالك الأفهام 2 : 296 . مدارك الأحكام 8 : 23 . الحدائق الناضرة 17 : 83 . ( 4 ) تهذيب الأحكام 5 : 238 ، ح 141 وسائل الشيعة 14 : 202 ، ب 57 من الذبح ، ح 2 . ( 5 ) شرائع الإسلام 2 : 349 . مختلف الشيعة 7 : 319 . مسالك الأفهام 8 : 459 ، 461 . الحدائق الناضرة 25 : 124 ، جواهر الكلام 31 : 334 ، 340 . ( 6 ) المغني 9 : 236 . بدائع الصنائع 4 : 24 - 25 . جواهر الإكليل 1 : 403 . الموسوعة الفقهية الكويتيّة 34 : 250 وما بعدها .